علي أصغر مرواريد

542

الينابيع الفقهية

ولو تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت الأمة ردها ولها المهر مع الوطء للشبهة ويرجع به على من ساقها ، وله زوجته . ولو تزوج اثنان فأدخلت امرأة كل منهما على الآخر ، كان لكل موطوءة مهر المثل على الواطئ للشبهة وعليها العدة وتعاد إلى زوجها وعليه مهرها الأصلي . ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا فلا رد . وفي رواية ينقص مهرها . النظر الثاني : في المهر : وفيه أطراف : الطرف الأول : كل ما يملكه المسلم يكون مهرا ، عينا كان أو دينا أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة ، ويستوي فيه الزوج والأجنبي . أما لو جعلت المهر استئجاره مدة فقولان ، أشبههما : الجواز . ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الأشبه بل يتقدر بالتراضي . ولا بد من تعيينه بالوصف أو الإشارة ويكفي المشاهدة عن كيله ووزنه . ولو تزوجها على خادم فلم يتعين فلها وسطه . وكذا لو قال : دار أو بيت . ولو قال على السنة كان خمسمائة درهم . ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمى له . ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح . ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة عينا أو مضمونا . ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ولو عقد صح ولها مع الدخول مهر المثل وقيل : يبطل العقد . الطرف الثاني : التفويض : لا يشترط في الصحة ذكر المهر . فلو أغفله أو شرط ألا مهر لها فالعقد صحيح . ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول ، وبعده لها مهر المثل . ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال . وفي المتعة حاله . فالغني يتمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير فأزيد والفقير بالخاتم أو الدرهم . والمتوسط بينهما .