علي أصغر مرواريد

543

الينابيع الفقهية

ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح . ويحكم الزوج بما شاء وإن قل . وإن حكمت المرأة لم تتجاوز مهر السنة . ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي لها المتعة . الطرف الثالث : في الأحكام وهي عشرة : الأول : تملك المرأة المهر بالعقد . وينتصف بالطلاق . ويستقر بالدخول وهو الوطء قبلا أو دبرا . ولا يسقط معه لو لم يقبض ، ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر . الثاني : قيل إذا لم يسم لها مهرا وقدم لها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرا ما لم يشترط غيره . الثالث : إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها أو طالبت بالنصف إذا لم يكن أقبضها . ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق ، متصلا كان ، كاللبن أو منفصلا كالولد . ولو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل . ولو كان تعليم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف أجرته . ولو أبرأته من الصداق رجع بنصفه . الرابع : لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين . وقيل : يبطل التدبير بجعلها مهرا ، وهو أشبه . الخامس : لو أعطاها عوض المهر متاعا أو عبدا آبقا وشيئا ثم طلق رجع بنصف المسمى دون العوض . السادس : إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط دون العقد والمهر . كما لو شرطت ألا يتزوج أو لا يتسرى . وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل ، فإن تأخر عنه فلا عقد . أما لو شرطت ألا يفتضها صح ، ولو أذنت بعده جاز . ومنهم من خص جواز الشرط بالمتعة . السابع : لو شرط ألا يخرجها من بلدها لزم . ولو شرط لها مائة إن خرجت معه ، وخمسين إن لم تخرج ، فإن أخرجها إلى بلد الشرك فلا شرط له ولزمته المائة . وإن أرادها إلى بلد الاسلام فله الشرط .