علي أصغر مرواريد
541
الينابيع الفقهية
وعيوب المرأة سبعة : الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء والعمى والإقعاد . وفي الرتق تردد أشبهه : ثبوته عيبا لأنه يمنع الوطء . ولا ترد بالعور ولا بالزنى ولو حدت فيه ، ولا بالعرج على الأشبه . وأما الأحكام فمسائل : الأولى : لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول . وفي المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن . وقيل تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد . الثانية : الخيار فيه على الفور وكذا في تدليس . الثالثة : الفسخ فيه ليس طلاقا ، فلا يطرد معه تنصيف المهر . الرابعة : لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم ، ويفتقر في العنن لضرب الأجل . الخامسة : إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر . ولو فسخ بعده فلها المسمى ويرجع به الزوج على المدلس . وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن ولو كان بعده فلها المسمى . ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعزر . السادسة : لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه . ومع ثبوته يثبت لها الخيار ولو كان متجددا ، إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن وطء غيرها . ولو ادعى الوطء فأنكرت ، فالقول قوله مع يمينه . السابعة : إن صبرت مع العنن فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة من حين الترافع . فإن عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ ونصف المهر ، تتمة : لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ . فلا مهر لو لم يدخل ولو دخل فلها المهر على الأشبه ويرجع به على المدلس . وقيل : لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلسا . وكذا تفسخ هي لو بان زوجها مملوكا . ولا مهر قبل الدخول ولها المهر بعده . ولو اشترط كونها بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ ولا مهر . ويثبت لو دخل .