علي أصغر مرواريد

535

الينابيع الفقهية

السبب الخامس : اللعان : ويثبت به التحريم المؤبد . وكذا قذف الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان . السبب السادس : الكفر : ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا . وفي الكتابية قولان : أظهرهما : أنه لا يجوز غبطة . ويجوز متعة ، وبالملك ، في اليهودية والنصرانية . وفي المجوسية قولان ، أشبههما : الجواز . ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال . ولو كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة إلا أن يكون الزوج مولودا على الفطرة فإنه لا يقبل عوده وتعتد زوجته عدة الوفاة . وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده . ولو أسلمت زوجته دونه ، انفسخ في الحال ، إن كان قبل الدخول ووقف على انقضاء العدة إن كان بعده . وقيل : إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ولا يمكن من الدخول عليها ليلا ، ولا من الخلوة بها نهارا وغير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق . ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير . ولو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا . وروى عمار عن أبي عبد الله ع : إن إباق العبيد بمنزلة الارتداد . فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها ، وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها ، وفي الرواية ضعف . مسائل سبع : الأولى : التساوي في الاسلام شرط في صحة العقد . وهل يشترط التساوي في الإيمان ؟ الأظهر : لا ، لكنه يستحب ويتأكد في المؤمنة . نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبة بالعداوة لأهل البيت ع . ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة . ولا يتخير الزوجة