علي أصغر مرواريد

536

الينابيع الفقهية

لو تجدد العجز عن الانفاق . ويجوز نكاح الحرة العبد ، والهاشمية غير الهاشمي ، والعربية العجمي وبالعكس . وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا ، وإن منعه الولي كان عاصيا . ويكره أن يزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر ، وأن تزوج المؤمنة المخالف . ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يعرف بعناد . الثاني : إذا انتسب إلى قبيلة وبان من غيرها ففي رواية الحلبي : تفسخ النكاح . الثالث : إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت فليس له الفسخ ولا الرجوع على الولي بالمهر . وفي رواية لها الصداق بما استحل من فرجها ، ويرجع به على الولي ، وإن شاء تركها . الرابعة : لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية ويجوز في غيرها ، ويحرم التصريح في الحالين . الخامسة : إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ولا تحرم . السادسة : نكاح الشغار باطل وهو أن تتزوج امرأتان برجلين ، على أن مهر كل واحد نكاح الأخرى . السابعة : يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ، وأن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها ، ولا بأس بمن ولدتها قبل ذلك . وأن يتزوج بمن كانت صرة لأمه مع غير أبيه . ويكره الزانية قبل أن تتوب . القسم الثاني : في النكاح المنقطع : والنظر في أركانه وأحكامه : وأركانه أربعة : الأول : الصيغة : وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة . وقال " علم الهدي " : ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل . الثاني : الزوجة : ويشترط كونها مسلمة أو كتابية . ولا يصح بالمشركة والناصبة .