علي أصغر مرواريد
531
الينابيع الفقهية
للرغبة وأعطي نصيبه . الخامسة : إذا زوجها الأخوان برجلين ، فإن تبرعا اختارت أيهما شاءت . وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له . ولو دخلت بالآخر لحق به الولد وأعيدت إلى الأول بعد قضاء العدة ولها المهر للشبهة وإن اتفقا بطلا ، وقيل : يصح عقد الأكبر . السادسة : لا ولاية للأم . فلو زوجت الولد فأجاز صح ، ولو أنكر بطل . وقيل : يلزمها المهر . ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه . ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيبا ، وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد وأن تعول على الأكبر ، وأن تختار خيرته من الأزواج . الفصل الثالث : في أسباب التحريم وهي ستة : الأول : النسب : ويحرم به سبع . . . الأم وإن علت ، والبنت وإن سفلت ، والأخت وبناتها وإن سفلن ، والعمة وإن ارتفعت ، وكذا الخالة ، وبنات الأخ وإن هبطن . الثاني : الرضاع : ويحرم منه من النسب . وشروطه أربعة : الأول : أن يكون اللبن عن نكاح . فلو در أو كان عن زنى لم ينشر . الثاني : الكمية . وهي ما أنبت اللحم وشد العظم ، أو رضاع يوم وليلة . ولا حكم لما دون العشر ، وفي العشر روايتان ، أشهرهما : أنها لا ينشر . ولو رضع خمس عشرة رضعة تنشر . ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة ، كمال الرضعة ، وامتصاصها من الثدي ، وألا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة . الثالث : أن يكون في الحولين ، وهو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح الرابع : أن يكون اللبن لفحل واحد . فيحرم الصبيان يرتضعان بلبن واحد ولو اختلفت المرضعتان . ولا يحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل آخر ، وإن اتحدت المرضعة . ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة . ولو اضطر إلى الكافرة