علي أصغر مرواريد
532
الينابيع الفقهية
استرضع الذمية ، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير . ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها . ويكره استرضاع المجوسية ، ومن لبنها عن زنى . وفي رواية : إذا أحلها مولاها طاب لبنها . وهنا مسائل : الأولى : إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما ، وصاحب اللبن أبا ، وأختها خالة وبنتها أختا ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا . الثانية : لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا لأنهم في حكم ولده وهل تنكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه المرضعة وأولاد فحلها قال في الخلاف : لا ، والوجه الجواز . الثالثة : لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته حرمتا إن كان دخل بالمرضعة وإلا حرمت المرضعة حسب . ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول . ولو أرضعتها الأخرى فقولان ، أشبههما : أنها تحرم أيضا . ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان دخل بالمرضعة ، وإلا حرمت المرضعة . السبب الثالث : في المصاهرة : والنظر في الوطء والنظر واللمس : أما الأول : فمن وطئ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن سفلن ، سواء كن قبل الوطء أو بعده . وحرمت الموطوءة على أبي الواطئ وإن علا وأولاده وإن نزلوا . ولو تجرد العقد عن الوطء حرمت أمها عليه عينا على الأصح ، وبنتها جمعا لا عينا . فلو فارق الأم حلت البنت . ولا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك ، وتحرم بالوطئ . وكذا مملوكة الأب . ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل . نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه