علي أصغر مرواريد

527

الينابيع الفقهية

كتاب النكاح : وأقسامه ثلاثة : الأول : في الدائم وهو يستدعي فصولا : الأول : في صيغة العقد وأحكامه وآدابه . أما الصيغة : فالإيجاب والقبول . ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة : زوجتك ، وأنكحتك ، ومتعتك . والقبول وهو الرضا بالإيجاب . وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي ؟ الأحوط نعم ، لأنه صريح في الانشاء . ولو أتى بلفظ الأمر كقوله للولي : زوجنيها ، فقال : زوجتك ، قيل : يصح كما في قصة سهل الساعدي . ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله : أتزوجك ، قيل : يجوز كما في خبر أبان عن الصادق ع في المتعة : أتزوجك ، فإذا قالت : نعم ، فهي امرأتك . ولو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج : قبلت ، صح ، لأنه يتضمن السؤال . ولا يشترط تقديم الإيجاب . ولا تجزئ الترجمة مع القدرة على النطق ، وتجزى مع العذر ، كالأعجم وكذا الإشارة للأخرس .