علي أصغر مرواريد

528

الينابيع الفقهية

وأما الحكم فمسائل : الأولى : لا حكم لعبارة الصبي ولا المجنون ولا السكران . وفي رواية : إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دخل بها وأقرته كان ماضيا . الثانية : لا يشترط حضور شاهدين ولا ولي ، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح . الثالثة : لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته ، فالحكم لبينة الرجل إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول أو تقديم تاريخ . ولو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة . الرابعة : لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها ثم اختلفا في المعقود عليها فالقول قول الأب ، وعليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد إن كان الزوج رآهن . وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل . وأما الآداب فقسمان : الأول : آداب العقد : ويستحب له أن يتخير من النساء البكر العفيفة الكريمة الأصل ، وأن يقصد السنة لا الجمال والمال فربما حرمهما . ويصلى ركعتين ويسأل الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن وأحفظهن وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة . ويستحب الإشهاد والإعلان والخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلا . ويكره والقمر في العقرب . وأن يتزوج العقيم . القسم الثاني : في آداب الخلوة : يستحب صلاة ركعتين إذا أراد الدخول ، والدعاء ، وأن يأمرها بمثل ذلك عند الانتقال ، وأن يجعل يده على ناصيتها ويكونا على طهر ، ويقول : اللهم على كتابك تزوجتها إلى آخر الدعاء ، وأن يكون الدخول ليلا ، ويسمي عند الجماع ، وأن يسأل الله تعالى أن