علي أصغر مرواريد
518
الينابيع الفقهية
الثالث : قال : إذا اجتمعت عمة وخالة فهما سواء . الرابع : قال : إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة كالعمة والخالة أقرع بينهم . ومن لواحق الحضانة ثلاث مسائل : الأولى : إذا طلبت الأم للرضاع أجرة زائدة عن غيرها فله تسليمه إلى الأجنبية ، وفي سقوط حضانة الأم تردد والسقوط أشبه . الثانية : إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه وكان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء . الثالثة : إذا تزوجت سقطت حضانتها ، فإن طلقها رجعية فالحكم باق ، وإن بانت منه قيل : لم ترجع حضانتها ، والوجه الرجوع . النظر الخامس : في النفقات : لا تجب النفقة إلا بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك : القول في نفقة الزوجة : والكلام في الشرط وقدر النفقة واللواحق : والشرط اثنان : الأول : أن يكون العقد دائما . الثاني : التمكين الكامل وهو التخلية بينها وبينه بحيث لا تخص موضعا ولا وقتا ، فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان أو مكان دون مكان آخر مما يسوع فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين ، وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين .