علي أصغر مرواريد
507
الينابيع الفقهية
الشرط وصح العقد والمهر ، وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل - فإن لم يسلمه كان العقد باطلا - لزم العقد والمهر وبطل الشرط ، وكذا لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط ، ولو أذنت بعد ذلك جاز عملا بإطلاق الرواية ، وقيل : يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع ، وهو تحكم . الثامنة : إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل : يلزم ، وهو المروي ، ولو شرط لها مهرا إن أخرجها إلى بلاده وأقل منه إن لم تخرج معه فأخرجها إلى بلد الشرك لم يجب إجابته ولها الزائد ، وإن أخرجها إلى بلد الاسلام كان الشرط لازما وفيه تردد . التاسعة : لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر . العاشرة : لو وهبته نصف مهرها متاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي ولم يرجع عليها بشئ سواء كان المهر دينا أو عينا صرفا للهبة إلى حقها منه . الحادية عشرة : لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما رجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الميت . الثانية عشرة : لو شرط الخيار في النكاح بطل العقد ، وفيه تردد منشأه الالتفات إلى تحقق الزوجية لوجود المقتضي وارتفاعه عن تطرق الخيار أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد لترتبه على الشرط ، ولو شرط في المهر صح العقد والمهر والشرط . الثالثة عشرة : الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين ولها التصرف فيه قبل القبض على الأشبه ، فإذا طلق الزوج عاد إليه النصف وبقي للمرأة النصف ، فلو عفت عن مالها كان الجميع للزوج ، وكذا لو عفا الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي كالأب والجد للأب ، وقيل : أو من تولته المرأة عقدها . ويجوز للأب والجد للأب أن يعفو عن البعض وليس لهما العفو عن الكل ، ولا يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه إن حصل للطلاق لأنه منصوب لمصلحته ولا غبطة له في العفو ، وإذا عفت عن نصفها أو عفا الزوج عن نصفه لم يخرج عن ملك أحدهما بمجرد العفو لأنه هبة فلا ينتقل إلا بالقبض ، نعم لو كان دينا على