علي أصغر مرواريد

503

الينابيع الفقهية

بالمنع استنادا إلى رواية لا تخلو من ضعف مع قصورها عن إفادة المنع ، ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح لأنهما يملكانه ولو أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة لخروجه عن ملك المسلم سواء كان عينا أو مضمونا ، ولو كانا مسلمين أو كان الزوج مسلما قيل : يبطل العقد ، وقيل : يصح ويثبت لها مع الدخول مهر المثل ، وقيل : بل قيمة الخمر ، والثاني أشبه . ولا تقدير في المهر بل ما تراضي عليه الزوجان وإن قل ما لم يقصر عن التقويم كحبة من حنطة ، وكذا لا حد له في الكثرة ، وقيل بالمنع من الزيادة عن مهر السنة ولو زاد رد إليها وليس بمعتمد ، ويكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضرا ولو جهل وزنه أو كيله كالصبرة من الطعام والقطعة من الذهب ، ويجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر بمهر واحد ويكون المهر بينهن بالسوية ، وقيل : يقسط على مهور أمثالهن ، وهو أشبه . ولو تزوجها على خادم غير مشاهد ولا موصوف قيل : كان لها خادم وسط ، وكذا لو تزوجها على بيت مطلقا استنادا إلى رواية علي ابن أبي حمزة ، أو دار على رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ع . ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه ص ولم يسم لها مهرا كان مهرها خمس مائة درهم ، ولو سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا معينا لزم ما سمى لها وسقط ما سماه لأبيها ، ولو أمهرها مهرا وشرط أن تعطي أباها منه شيئا معينا قيل : يصح المهر ويلزم الشرط ، بخلاف الأول . ولا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها ، ولو أبهم فسد المهر وكان لها مع الدخول مهر المثل ، وهل يجب تعيين الحرف ؟ قيل نعم وقيل لا ، ويلقنها الجائز ، وهو أشبه ، ولو أمرته بتلقين غيرها لم يلزمه لأن الشرط لم يتناولها ، ولو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها أو تعليم سورة جاز لأنه ثابت في الذمة ، ولو تعذر التوصل كان عليه أجرة التعليم ، ولو أصدقها ظرفا على أنه خل فبان خمرا قيل : كان لها قيمة الخمر عند مستحليه ، ولو قيل : كان لها مثل الخل ، كان حسنا ، وكذا لو تزوجها على عبد فبان حرا أو مستحقا ، وإذا تزوجها بمهر سرا وبآخر جهرا كان لها الأول .