علي أصغر مرواريد
494
الينابيع الفقهية
ما وجد منه وكان ولدها منه رقا وعلى الزوج أن يفكهم بالقيمة ويلزم المولى دفعهم إليه ولو لم يكن له مال سعى في قيمتهم ، ولو أبي السعي فهل يجب أن يفديهم الإمام ؟ قيل نعم تعويلا على رواية فيها ضعف ، وقيل : لا يجب لأن القيمة لازمة للأب لأنه سبب الحيلولة ، ولو قيل بوجوب الفدية على الإمام فمن أي شئ يفديهم ؟ قيل : من سهم الرقاب ، ومنهم من أطلق . الرابعة : إذا زوج المولى عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله ؟ قيل نعم ، والاستحباب أشبه ، ولو مات كان الخيار للورثة في إمضاء العقد وفسخه ولا خيار للأمة . الخامسة : إذا تزوج العبد بحرة مع العلم بعدم الإذن لم يكن لها مهر ولا نفقة مع علمها بالتحريم وكان أولادها منه رقا ، ولو كانت جاهلة كانوا أحرارا ولا يجب عليها قيمتهم وكان مهرها لازما لذمة العبد إن دخل بها ويتبع به إذا تحرر . السادسة : إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه ، فإن أذن الموليان فالولد لهما وكذا لو لم يأذنا ، ولو أذن أحدهما كان الولد لمن لم يأذن ، ولو زنى بأمة غير مولاه كان الولد لمولى الأمة . السابعة : إذا تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد وحرم عليه وطؤها ، ولو أمضى الشريك الآخر العقد بعد الابتياع لم يصح ، وقيل : يجوز له وطؤها بذلك ، وهو ضعيف ، ولو حللها له قيل : تحل ، وهو مروي وقيل : لا لأن سبب الاستباحة لا يتبعض ، وكذا لو ملك نصفها وكان الباقي حرا لم يجز له وطؤها بالملك ولا بالعقد الدائم ، فإن هايأها على الزمان قيل : يجوز أن يعقد عليها متعة في الزمان المختص بها ، وهو مروي وفيه تردد لما ذكرناه من العلة . ومن اللواحق : الكلام في الطوارئ وهي ثلاثة : العتق والبيع والطلاق . أما العتق : فإن أعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها سواء كانت تحت حر أو عبد ، ومن الأصحاب من فرق وهو أشبه ، والخيار فيه على الفور ، ولو أعتق العبد لم يكن له خيار ولا لمولاه ولا لزوجته حرة كانت أو أمة لأنها رضيته عبدا ، ولو زوج عبده أمته ثم أعتق