علي أصغر مرواريد

492

الينابيع الفقهية

ولم يجعل ذلك مقيدا بزمان لم يصح وصار دائما ، وفيه رواية دالة على الجواز وأنه لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه وهي مطرحة لضعفها ، ولو عقد على هذا الوجه انعقد دائما ولو قرن ذلك بمدة صح متعة . وأما أحكامه : فثمانية : الأول : إذا ذكر الأجل والمهر صح العقد ، ولو أخل بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد ، ولو أخل بالأجل حسب بطل متعة وانعقد دائما . الثاني : كل شرط يشترط فيه فلا بد أن يقرن بالإيجاب والقبول ، ولا حكم لما يذكر قبل العقد ما لم يستعد فيه ولا لما يذكر بعده ، ولا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده ، ومن الأصحاب من شرط إعادته بعد العقد وهو بعيد . الثالث : للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها وليس لوليها اعتراض بكرا كانت أو ثيبا على الأشهر . الرابع : يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلا أو نهارا وأن يشترط المرة أو المرات في الزمان المعين . الخامس : يجوز العزل للمتمتع ولا يقف على إذنها ، ويلحق الولد به لو حملت وإن عزل لاحتمال سبق المني من غير تنبه ، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا ولم يفتقر إلى اللعان . السادس : لا يقع بها طلاق وتبين بانقضاء المدة ، ولا يقع بها إيلاء ولا لعان على الأظهر ، وفي الظهار تردد أظهره أنه يقع . السابع : لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطا سقوطه أو أطلقا ، ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما قيل : يلزم عملا بالشرط ، وقيل : لا يلزم لأنه لا يثبت إلا شرعا فيكون اشتراطا لغير وارث كما لو شرط للأجنبي ، والأول أشهر . الثامن : إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان ، وروي حيضة وهو متروك ، وإن كانت لا تحيض ولم تيئس فخمسة وأربعون يوما ، وتعتد من الوفاة ولو لم يدخل بها