علي أصغر مرواريد
484
الينابيع الفقهية
وإن اتفقتا في حالة بطل العقدان ، وروي أنه يتخير وفي الرواية ضعف . القسم الثاني : إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره سواء كانت تحت حر أو تحت عبد ، وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ولو كانت تحت حر ، وإذا استكملت المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينهما رجلان حرمت على المطلق أبدا . السبب الخامس : اللعان : وهو سبب لتحريم الملاعنة تحريما مؤبدا ، وكذا قذف الزوجة الصماء والخرساء بما يوجب اللعان لو لم تكن كذلك . السبب السادس : الكفر : والنظر فيه يستدعي بيان مقاصد : الأول : لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعا ، وفي تحريم الكتابية من اليهود والنصارى روايتان أشهرها المنع في النكاح الدائم والجواز في المؤجل وملك اليمين ، وكذا حكم المجوس على به الروايتين ، ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال وسقط المهر إن كان من المرأة ونصفه إن كان من الرجل ، ولو وقع بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة من أيهما كان ولا يسقط شئ من المهر لاستقراره بالدخول ، وإن كان الزوج ولد على الفطرة فارتد انفسخ النكاح في الحال ولو كان بعد الدخول لأنه لا يقبل عوده . وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه سواء كان قبل الدخول أو بعده ، ولو أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة ، وقيل : إن كان الزوج بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ، غير أنه لا يمكن من الدخول إليها ليلا ولا من الخلوة بها نهارا ، والأول أشبه ، وأما غير الكتابيين فإسلام