علي أصغر مرواريد

474

الينابيع الفقهية

إلا مع إذنها ، ولو وكلته في تزويجها منه قيل : لا يصح ، لرواية عمار ولأنه يلزم أن يكون موجبا قابلا والجواز أشبه ، أما لو زوجها الجد من ابن ابنه الآخر أو الأب من موكله كان جائزا . الثانية : إذا زوجها الولي بدون مهر المثل هل لها أن تعترض ؟ فيه تردد والأظهر أن لها الاعتراض . الثالثة : عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد ، فيجوز لها أن تزوج نفسها وأن تكون وكيلة لغيرها إيجابا وقبولا . الرابعة : عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر ، فلو زوج الصبية غير أبيها وجدها قريبا كان أو بعيدا لم يمض إلا مع إذنها أو إجازتها بعد العقد ولو كان أخا أو عما ، ويقتنع من البكر بسكوتها عند عرضه عليها وتكلف الثيب النطق ، ولو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك وكذا لو كانت صغيرة فأجاز الأب أو الجد ، صح . الخامسة : إذا كان الولي كافرا فلا ولاية له ، ولو كان الأب كذلك يثبت الولاية للجد خاصة وكذا لو جن الأب أو أغمي عليه ، ولو زال المانع عادت الولاية ، ولو اختار الأب زوجا والجد آخر فمن سبق عقده صح وبطل المتأخر ، وإن تشاحا قدم اختيار الجد ، ولو أوقعاه في حالة واحدة ثبت عقد الجد دون الأب . السادسة : إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح ولها الخيار إذا بلغت ، وكذا لو زوج الطفل بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ ، ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت وكذا لو زوج الطفل ، وقيل بالمنع في الطفل لأن نكاح الأمة مشروط بخوف العنت ولا خوف في جانب الصبي . السابعة : لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها ولو كانت لامرأة في الدائم والمنقطع ، وقيل : يجوز لها أن تتزوج متعة إذا كانت لامرأة من غير إذنها ، والأول أشبه . الثامنة : إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد ، فإن مات أحدهما ورثه الآخر ، ولو عقد عليهما أبويهما ومات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد وسقط المهر والإرث ، ولو بلغ أحدهما فرضي لزم العقد من جهته ، فإن مات عزل من تركته نصيب الآخر ، فإن بلغ