علي أصغر مرواريد
475
الينابيع الفقهية
فأجاز أحلف أنه لم يجز للرغبة في الميراث وورث ، ولو مات الذي لم يجز بطل العقد ولا ميراث . التاسعة : إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صح واقتضى الإطلاق الاقتصار على مهر أمثاله ، فإن زاد كان الزائد في ذمته يتبع به إذا تحرر ويكون مهر المثل على مولاه ، وقيل : في كسبه ، والأول أظهر وكذا القول في نفقتها . العاشرة : من تحرر بعضه ليس لمولاه إجباره على النكاح . الحادية عشرة : إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه ، فإذا زوجها لزم وليس للمولى عليه مع زوال الولاية فسخه ، ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها في العقد بكرا كانت أو ثيبا ، وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد ، وأن تعول على الأكبر إذا كانوا أكثر من أخ ، ولو تخير كل واحد من الأكبر والأصغر زوجا تخيرت خيرة الأكبر . مسائل ثلاث : الأولى : إذا زوجها الأخوان برجلين فإن وكلتهما فالعقد للأول ، ولو دخلت بمن تزوجها أخيرا فحملت ألحق الولد به وألزم مهرها وأعيدت إلى السابق بعد انقضاء العدة ، فإن اتفقا في حالة واحدة قيل : يقدم الأكبر ، وهو تحكم ، ولو لم تكن أذنت لهما أجازت عقد أيهما شاءت والأولى لها إجازة عقد الأكبر ، وبأيهما دخلت قبل الإجازة كان العقد له . الثانية : لا ولاية للأم على الولد ، فلو زوجته فرضي لزمه العقد وإن كره لزمها المهر وفيه تردد ، وربما حمل على ما إذا ادعت الوكالة عنه . الثالثة : إذا زوج الأجنبي امرأة فقال الزوج : زوجك العاقد من غير إذنك ، فقالت : بل أذنت ، فالقول قولها مع يمينها على القولين لأنها تدعي الصحة . الفصل الرابع : في أسباب التحريم : وهي ستة : السبب الأول : النسب : ويحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء : الأم والجدة وإن علت لأب كانت أو لأم ،