علي أصغر مرواريد
472
الينابيع الفقهية
السكران الذي لا يعقل تردد أظهره أنه لا يصح ولو أفاق فأجاز ، وفي رواية : إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت أو دخل بها فأفاقت وأقرته كان ماضيا . الثانية : لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي ، ولا في شئ من الأنكحة حضور شاهدين ، ولو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرا جاز ، ولو تأمرا بالكتمان لم يبطل . الثالثة : إذا أوجب الولي ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب فلو قبل بعد ذلك كان لغوا ، وكذا لو سبق القبول وزال عقله فلو أوجب الولي بعده كان لغوا وكذا في البيع . الرابعة : يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة ولا يفسد به العقد . الخامسة : إذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدقته أو اعترفت هي فصدقها قضي بالزوجية ظاهرا وتوارثا ، ولو اعترف أحدهما قضي عليه بحكم العقد دون الآخر . السادسة : إذا كان للرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد لكن قصدها بالنية واختلفا في المعقود عليها ، فإن كان الزوج رآهن فالقول قول الأب ، لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه وعليه أن يسلم إليه التي نواها ، وإن لم يكن رآهن كان العقد باطلا . السابعة : يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة أو التسمية أو الصفة ، فلو زوجه إحدى بنتيه أو هذا الحمل لم يصح العقد . الثامنة : لو ادعى امرأة وادعت أختها زوجيته وأقام كل واحد منهما بينة ، فإن كان دخل بالمدعية كان الترجيح لبينتها لأنه مصدق لها بظاهر فعله وكذا لو كان تاريخ بينتها أسبق ، ومع عدم الأمرين يكون الترجيح لبينته . التاسعة : إذا عقد على امرأته فادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة . العاشرة : إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن الولي في ابتياعها فإن اشتراها لمولاه فالعقد باق ، وإن اشتراها لنفسه باذنه أو ملكه إياها بعد ابتياعها ، فإن قلنا : العبد يملك ، بطل العقد وإلا كان باقيا ، ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل النكاح بينهما سواء اشتراها بمال منفرد به أو مشترك بينهما .