علي أصغر مرواريد
91
الينابيع الفقهية
الضرب الأول : التلوط بالغلمان ومباشرتهم بضم أو تقبيل أو اضطجاع ، وإتيان جميع البهائم ، والاستمناء . الضرب الثاني : الزنى ومقدماته من رؤية وضم وتقبيل ومحادثة وخلوة واضطجاع . الضرب الثالث : وطء الحائض والنفساء حتى تطهرا والمستحاضة حتى تستنجي والمظاهر منها قبل التكفير والمعقود عليها بعد الزنى حتى تستبرئ والمحرم حتى يحل وبالمحرمة حتى تحل والصائم حتى يفطر ، وبالصائمة حتى تفطر وبالأمة المبتاعة حتى تستبرئ بحيضة وبالأمة الحامل من غير المبتاع حتى تضع . الضرب الرابع : الأسباب الموجبة للتحريم على كل حال ثلاثة : نسب ورضاع وسبب ليس بنسب ولا رضاع . والمحرمات بالنسب ست : الأمهات وإن علون والولد وإن هبط والأخوات من جميع الجهات ، والعمات والخالات وإن ذهبن في النسب وبنات الإخوة وإن بعدت . والمحرمات بالرضاع ست كالمحرمات بالنسب مثال ذلك : غلام رضع من امرأة بلبن بنت لها فصار بذلك ولدا لها ولأبي ابنتها وتحرم عليه ، وآباؤها وأمهاتها وإن علون وأخواتها وأولادها من الفحل وغيره بالنسب خاصة ، كما تحرم أم النسب وأمهاتها وأخواتها وأولادها ، ويحرم الزوج وآباؤه وأمهاته وأخواته وأولاده من هذه المرضعة ومن غيرها بالنسب والرضاع ، كما يحرم أب النسب وآباؤه وأمهاته وأولاده وأخواته ، وتحرم أولاد الإخوة بالرضاع من جميع الجهات كأولاد الإخوة بالنسب . وإنما يقتضي التحريم بشروط : منها أن يكون الراضع والمرتضع من لبنه ينقص سنهما عن الحولين ، ومنها أن يكون لبن ولادة لا در ، ومنها أن يكون مما ينبت اللحم ويقوي العظم بكونه يوما وليلة أو عشر رضعات متواليات كل منها تملأ البطن لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى ، فمتى اختل شرط من هذه لم يثبت نسب الرضاع . وأما المحرمات بالأسباب : أم المرأة المعقود عليها ، وابنة المدخول بها ، وأم المزني بها قبل العقد ، وابنتها ، وزوجة الأب وأمته المنظور إليها بشهوة ، وزوجة الابن ، وأمته الموطوءة ، والزانية على أب الزاني وابنه قبل العقد ، والزانية وهي ذات بعل أو في عدة رجعية على