علي أصغر مرواريد

19

الينابيع الفقهية

ويعطيهما نصف الصداق ، وفي حديث آخر : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة . وإذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها ، فرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث من قبلها . ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهي كبعض أمهاته . وفي حديث آخر : إن قبلت ومرت ، فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت حرمت عليه . وإذا تزوج الرجل المرأة فأرخى الستر وأغلق الباب ثم أنكرا جميعا المجامعة فلا يصدقان ، لأنها تدفع عن نفسها العدة ويدفع عن نفسه المهر . ولا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا يزوج المحل ، وإذا تزوج في إحرامه فرق بينهما ولا يحل له أبدا . وإذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره ، لم تحل لأبيه ولا لابنه . وإذا تزوج الرجل في مرضه ودخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل . وإذا تزوج الرجل امرأة بألف درهم ، فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بالألف التي أصدقها ، فلا بأس بذلك . إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها . وإذا تزوج الرجل امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنه قد بقي من عدتها ثم قذفها بعد علمه بذلك ، فإن كانت علمت أن الذي عملت محرم عليها فندمت على ذلك ، فإن عليها الحد حد الزاني . ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا فإن فعلت بجهالة منها ثم قذفها ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتد عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة . ولا تنكح امرأة على عمتها ، ولا على خالتها ولا على ابنة أختها ولا على ابنة أخيها ولا على أختها من الرضاعة . ولا تزوج الخالة على ابنة أختها . وإذا كان للرجل امرأتان ، فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوج بهذه الجارية . وإذا