علي أصغر مرواريد
20
الينابيع الفقهية
حلبت المرأة من لبنها ، فأسقت زوجها ليحرم عليها فليمسكها وليضرب ظهرها ولا تحرم عليه . وإذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام . وإذا أرضعت المرأة جارية ولزوجها ابن من غيرها ، لم يجز للابن تزويجها . ولا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم . وسئل الصادق ع هل لذلك حد ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن . وإذا أرضعت المرأة عبدا مملوكا من لبنها حتى فطمته فلا يحل لها بيعه لأنه ابنها من الرضاعة . وإذا تزوج الرجل امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه . ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما ، فلا يجوز للغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة ، فإن الصادق ع يقول : ما أحب أن تتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه . ولا يحرم الرضاع ثلاثين رضعة متفرقة . وسأل رجل الصادق ع فقال : أرضعت أمي جارية بلبني . قال : هي أختك من الرضاعة . قال : فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه ؟ قال : والفحل واحد ؟ قال : نعم ، هو أخي من أبي وأمي . فقال : اللبن للفحل صار أبوك أباها ، وأمك أمها . وقال : رضاع اليهودية والنصرانية أحب من رضاع الناصبية . ولا يجوز مظائرة المجوسي . فأما أهل الكتاب اليهود والنصارى فلا بأس ولكن إذا أرضعوهم فامنعوهم من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير . وقال أمير المؤمنين على ع في ابنة الأخ من الرضاعة : لا آمر به أحدا ولا أنهي عنه أحدا ، وأنا ناه عنه نفسي وولدي . وإن زعمت امرأة أنها أرضعت امرأة أو غلاما ثم أنكرت ذلك صدقت . فإن قالت قد أرضعتهما فلا تصدق ولا تنعم . وإذا أرضعت جارية رجلا ، حل له بيعها إذا شاء إلا أن لها حقا عليه . ولا يجوز للرجل أن يبيع أختا من الرضاعة إلا إذا لم يجد ما ينفق عليها ولا ما يكسوها فلا بأس أن يبيعها .