علي أصغر مرواريد

18

الينابيع الفقهية

أخرى . فإن قال : هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا ، فليس عليه الكفارة حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه . فإن طلقها سقطت عنه الكفارة . فإن راجعها لزمته فإن تركها حتى يمضى أجلها وتزوجها رجل آخر وطلقها وأراد الأول أن يتزوجها لم تلزمه الكفارة . والكفارة تحرير رقبة . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد . فإن لم يجد هو تصدق بما يطيق . وروي أن أبا عبد الله ع قال : إذا قال الرجل لامرأته : هي عليه كظهر أمه . فليس عليه شئ إذا لم ينو بذلك التحريم . وقال أبو جعفر ع : ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه . وإذا تزوج الرجل امرأة على حكمها ، أو على حكمه فمات قبل أن يدخل بها ، فلها المتعة والميراث ولا مهر لها . وإن طلقها لم يجاوز بحكمها عليه خمسمائة درهم مهور نساء النبي ص . وإذا أحببت تزويج امرأة وأبواك أرادا غيرها فتزوج التي هويت ودع التي هواها أبواك . ولا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة قد زنى بها ، فإن مثل ذلك مثل رجل سرق من تمر نخلة ثم اشتراها بعد . فإن زنى بأمها فلا بأس أن يتزوجها بعد أمها وابنتها وأختها . وإذا كانت تحته امرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة . والأولى امرأته ولا يقربها حتى يستبرأ رحم التي فارق . وإن زنا رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه ، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها وإنما يحرم ذلك إذا كان منه ذلك حلالا ، فإذا كان حلالا فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه ، وإذا تزوج الرجل امرأة حلالا فلا تحل لابنه ولا لأبيه . وإذا تزوج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما