علي أصغر مرواريد

17

الينابيع الفقهية

لأتزوجك ولا كرامة ولا أمري إلا بيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام . فإنها تنزع منه ويوجع رأسه . ولا تتزوج والقمر في العقرب فإنه من فعل ذلك لم ير الحسنى . ولا تجامع في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره ، فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد . وإن تم أوشك أن يكون مجنونا أما ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره ؟ ولا تجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها ، ولا تجامع في السفينة ، ولا تجامع عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تجامع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ولا في الليلة التي ينكسف فيها القمر ولا في الزلزلة والريح الصفراء والسوداء والحمراء ، فإنه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره . ولا تجامع في شهر رمضان بالنهار فإنه من فعل ذلك كان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد من طعام وعليه قضاء ذلك اليوم وأنى له بمثله ؟ ولا بأس أن تجامع في شهر رمضان بالليل وتغتسل قبل أن تنام . وإذا كنت في سفر وجب عليك فيه التقصير في شهر رمضان فلا تجامع لحرمة شهر رمضان ، وإن فعلت فليس عليك شئ . ولا تجامع امرأة حائضا فإن الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك فقال : ولا تقربوهن حتى يطهرن . عني بذلك الغسل من الحيض . وإن جامعتها وهي حائض في أول الحيض فعليك أن تتصدق بدينار وإن كان في وسطه فنصف دينار وإن كان في آخره فربع دينار . وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام . وإن كنت شبقا وقد طهرت المرأة وأردت أن تجعلها قبل الغسل فمرها أن تغسل فرجها ثم افعل . وإن ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك ، فإن الحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد ، فإن استرخى ذكره فهو عنين ، وإن تشنج فليس بعنين . واعلم أن الظهار على وجهين : أحدهما أن يقول الرجل لامرأته : هي عليه كظهر أمه ، ويسكت . فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فإن جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة