علي أصغر مرواريد

141

الينابيع الفقهية

يصح ذلك النكاح أم لا ؟ الجواب : إذا قال ذلك صح النكاح ، لأن بنتي صفة لازمة والاسم غير لازم . مسألة : إذا قال له زوجتك بنتي ، وله بنات أو قال إحدى ابنتي ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : لا يصح ذلك لأن العقد لم يتناول واحدة منها بعينها ، ومن شرط صحته التناول لذلك . مسألة : إذا كان له ابنتان صغيرة وكبيرة ، واسم الكبيرة " نعم " واسم الصغيرة " صفية " فقال زوجتك بنتي نعم ونوى الصغيرة ، فقال الزوج قبلت فكان نكاح نعم ونوى الكبيرة هل يلزم النكاح أم لا ؟ الجواب : إذا قال ذلك لزم العقد في الظاهر لاتفاقهما في الاسم فكان للظاهر نكاح الكبيرة ، إلا أنه في الباطن فاسد ، لأن الولي أوجب الصغيرة والزوج قبل نكاح الكبيرة ، فقد قبل غير التي أوجبها الولي هذا إن صدقه ، فإن لم يصدقه فالنكاح في الظاهر لازم . مسألة : إذا تزوج الرجل امرأة وأصدقها مملوكا فدبرته ورجعت في تدبيره ، فطلقها الزوج قبل الدخول بها ما الذي يحكم له فيه ؟ الجواب : إذا كان الأمر على ذلك كان له نصفه ، لأن الرجوع في التدبير يصح فالمملوك عين ماله . مسألة : المسألة بعينها وطلقها قبل الدخول بها والمملوك مدبر لم يرجع في تدبيره ، ما الحكم فيه ؟ الجواب : إذا كان كذلك كان له الرجوع على المرأة بنصف قيمة المملوك لأنه ليس له أخذ نصفه مع بقاء التدبير . مسألة : المسألة بعينها ، وطلقها قبل الدخول بها والمملوك مدبر لم يرجع في تدبيره ولم يأخذ الرجل النصف من القيمة إلى أن رجعت في التدبير ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كان كذلك كان له نصف عين المملوك ، وقد قيل أنه يكون مخيرا بين أخذ نصف عينه وبين أخذ نصف قيمته والأول عندي أقوى لأنه عين ماله .