علي أصغر مرواريد
142
الينابيع الفقهية
مسألة : إذا أصدقها مملوكا فبان له أنه حر ، كيف الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر كان له قيمة هذا الانسان لو كان مملوكا ، لأنه أصدقها شخصا معينا ، فلما منعتها حريته من التصرف فيه كان لها قيمته . مسألة : إذا قال أصدقتك هذا الخل فظهر خمرا . كيف الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كان كذلك كان عليه قيمة الخمر عند مستحليه ، لأنه سمى لها الخل فبان أنه خمر فأوجبنا القيمة . مسألة : إذا قال لها أصدقتك هذا الخمر ، كيف يكون الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا سمى لها الخمر وعينها ، كان لها مهر المثل لأنه سمى لها ما لا يجوز أن يكون مهرا ، فلم نوجب القيمة فيه وأوجبنا مهر المثل . مسألة : إذا اختلف الزوج والزوجة ، فقال الزوج تزوجتك بألف دينار ، وقالت الزوجة بل تزوجتني بألفي دينار ، بما ذا لحكم في المهر من ذلك ؟ الجواب : إذا اختلفا كذلك وكان لأحدهما بينة حكم بالبينة ، فإن لم يكن لأحدهما بينة ، كان القول قول الزوج مع يمينه ، لأنهما قد اتفقا على الألف وادعت الزوجة عليه الزيادة على ذلك ، فكان عليها البينة فإذا لم يكن لها ذلك كان القول قول الزوج كما ذكرناه . مسألة : إذا شرط الزوجان خيار الثلث في النكاح ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : إذا كانا شرطا ذلك في أصل العقد بطل النكاح ، لأنه عقد يلزم بنفسه . فخيار الشرط لا يصح فيه فإن كان ذلك في المهر لم يبطل النكاح وكان العقد صحيحا والخيار ثابتا والمهر لازما ، لقول رسول الله ص المؤمنون عند شروطهم . مسألة : إذا تزوج امرأة على صداق عينه ، ثم إنها قالت لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي هل يصح لها ذلك أم لا ؟ الجواب : إذا كان الصداق مؤجلا ، لم يكن لها منع نفسها من التسليم ، لأن برضاها بتأجيل الصداق قد دخلت على الرضا بتسليم نفسها إلى الزوج قبل قبضه ، فليس لها الامتناع حتى تقبض الصداق وكذلك أن كان قد دخل بها ولم يطأها وامتنعت كان لها ذلك فإن كان وطأها لم يكن لها الامتناع ولها المطالبة بالمهر ، وقد ذكر أن لها الامتناع ههنا أيضا