علي أصغر مرواريد
140
الينابيع الفقهية
مسألة : إذا زوج الرجل أخته من رجل ومات الزوج واختلف الوارث والزوجة ، فادعى الوارث عليها بأن أخاها زوجها بغير أمرها فلا حق لها مع ذلك في الميراث ، لأن نكاحها فاسد ، وادعت هي أن أخاها زوجها بأمرها وأنها تستحق الميراث من الزوج ، لأن نكاحها صحيح ، كيف الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا اختلفا على الوجه المذكور ، كان القول قولها مع يمينها لأن الوارث مدع لخلاف الظاهر ، لأن الظاهر في النكاح أنه على الصحة . مسألة : إذا كان الزوج مجنونا وادعت زوجته أنه عنين ، هل يصح ضرب الأجل العنة له أم لا ؟ الجواب : لا يصح ذلك لأن هذا الأجل إنما يصح بعد أن تثبت العنة ، وليس تثبت إلا بقول الزوج لأنها مما لا تقوم البينة عليه ، وإذا كان هكذا فثبوت عنته لا يصح وإن كان كذلك لم يصح ضرب هذه المدة له . مسألة : إذا كان الزوج عاقلا واعترف بأنه عنين ، وضرب له الأجل وانتهى الأجل وهو مجنون ، هل يصح من زوجته الدعوى عليه والمطالبة بالفرقة له أم لا ؟ الجواب : لا يقبل دعواها ، ولا يجوز الفرقة بينهما لأنها إن كانت ثيبا وادعت أنه لم يطأها في مدة الأجل ، كان القول قول الزوج مع يمينه ، ومع كونه مجنونا لا يمكن التوصل إلى ما عنده في ما تدعيه ، وإذا كانت بكرا وأنكر الزوج وادعى أنها تمنعه نفسها ولا تمكن من وطئها ، ويمكن أن يدعي أنه افتضها ورجعت عذرتها ، وهذا مع إمكانه لا يصح من المجنون فلم يكن إلى الفرقة بينهما سبيل . مسألة : إذا كان لإنسان بنتان اسم الواحدة منهما " نعم " وهي الكبيرة واسم الأخرى " صفية " وهي الصغيرة ، فقال لمن يريد التزويج بإحداهما . زوجتك بنتي الكبيرة صفية أو قال : زوجتك بنتي الصغيرة نعم ، هل يصح النكاح أم لا ؟ الجواب : إذا قال ذلك صح النكاح لأن الكبيرة صفة لازمة والاسم غير لازم ، كذلك القول في الصغيرة لأن للصغيرة صفة لازمة والاسم غير لازم . مسألة : إذا كان له بنت واحدة وقال له زوجتك بنتي صفية واسمها نعم ، هل