علي أصغر مرواريد
13
الينابيع الفقهية
الله عز وجل : " عرفها لهم " أي طيبها ، لهم ومعنى قوله : درم كعبها . التي كثر لحم كعبها . وامرأة درماء ، إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب . والكعثب : الفرج . وقال أمير المؤمنين ع : تزوجوا عيناء ، سمراء ، عجزاء مربوعة ، فإن كرهتها فعلى الصداق . وقال أبو عبد الله ع : النظر إلى المرأة الجميلة يقطع البلغم يعني : المرأة الجميلة الحسنة الوجه والنظر إلى المرأة السوء يهيج المرة السوداء يعني السوءة السمجة القبيحة الوجه . وإذا خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه وأمانته فزوجه ، فإن الله يقول : إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله . وأبو جعفر ع يقول : إذا خطب إليكم رجل فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه ، وألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . ولا تتزوج الزانية ولا تزوج الزاني حتى تعرف منهما التوبة ، فإن الله عز وجل يقول : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين . ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثا في مجلس واحد ، فإنهن ذوات أزواج . فإن كنت لا بد فاعلا فدعها حتى تطهر ، ثم ائت زوجها ومعك رجلان فقل له : قد طلقت فلانة ؟ فإذا قال نعم ، فاتركها ثلاثة أشهر ثم اخطبها إلى نفسك . ولا تتزوج الناصبية ولا تزوج ابنتك ناصبيا . ولا بأس أن تتزوج في الشكاك ولا تزوجهم . فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه . ولا بأس بتزويج النصرانية فإن تزوجت يهودية فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير . واعلم أن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضة . وتزويج المجوسية محرم . ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها . ولا يجوز لك أن تتزوج من أهل الكتاب ولا من الإماء إلا اثنين . ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ويتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء . ولا تتزوج امرأة حتى تبلغ تسع سنين ، فإن تزوجتها قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فأنت ضامن . وإذا وضعت المرأة فلا بأس أن يتزوجها من ساعته ، ولكن لا يدخل