علي أصغر مرواريد
58
الينابيع الفقهية
أحدهما أنه أذن له في التصرف وآخر أنه وكله جاز لأنهما لم يحكيا لفظه ، ولو شهدا بإقراره بها في وقتين جاز . وتقبل شهادة الوكيل على موكله وله في غير ما وكله فيه ، فإن شهد له بعد في ما كان وكل وخاصم فيه لم يكن خاصم قبلت ، وإذا شهد شاهدان أن الغائب وكله فقال الخصم : أحلف معهما ، لم يكلف اليمين . فإن قال : أحلف أنه لم يعزلك بعلمك فعليه يمين علم ، فإن ادعى الغريم أن الموكل أبرأه أو وفاه لم يسمع دعواه إلا ببينة ، فإن ادعى على الوكيل العلم حلفه يمين علم . وإذا وكل من له الحق من هو عليه في إبراء نفسه صح ، فإن وكله في إبراء غرمائه وكان منهم قيل : لا يجوز إبراؤه نفسه ، كما لو وكله في تفرقة ثلثه في الفقراء وهو منهم وروى أصحابنا جواز أخذه معهم ، ويجوز أن يشترى العبد نفسه من مولاه وأن يتوكل العبد لغيره في شراء نفسه من مولاه ، ومن وكله غيره في عقد أو إيقاع فاسدين لم يملك النيابة عنه في الصحيحين .