علي أصغر مرواريد
42
الينابيع الفقهية
فافترق الأمران . وإذا أوكله في السلم في الطعام فأسلف في حنطة جاز وإن أسلف في شعير لم يجز لأن إطلاق الطعام في العادة يرجع إلى الحنطة دون الشعير والاعتبار في الوكالة بالعادة . وقال شيخنا المفيد في مقنعة في مختصر كتاب ابتياع : فإن يوليه من شاء من جرى أو وكيل . قال محمد بن إدريس الجري بالجيم المفتوحة والراء غير المعجمة المكسورة والياء المشددة هو الوكيل وإنما اختلف اللفظ وإن كان المعنى واحدا ، ويسمى الوكيل جريا لأنه يجري مجرى موكله ، يقال : جرى بين الجراية والجراية والجمع أجرياء .