علي أصغر مرواريد
379
الينابيع الفقهية
بينة فالأقرب الحكم لبينة المشتري ويأخذ الشفيع به ، ولو لم تقم البينة حلف البائع فيتخير الشفيع بين الأخذ به والترك والأقرب الأخذ بما ادعاه المشتري وكذا لو أقام البائع البينة ، ولو قال المشتري : لا أعلم كمية الثمن ، كلف جوابا صحيحا . ولو قال : أنسيته أو اشتراه وكيلي ولا أعلم به ، حلف وبطلت الشفعة . ولو اختلفا في قيمة العوض المجعول ثمنا عرض على المقومين فإن تعذر قدم قول المشتري على إشكال ، ولو اختلفا في الغراس أو البناء فقال المشتري : أنا أحدثته ، وأنكر الشفيع قدم قول المشتري لأنه ملكه والشفيع يطلب تملكه عليه ، ولو ادعى أنه باع نصيبه على أجنبي فأنكر الأجنبي قضي للشريك بالشفعة بظاهر الإقرار على إشكال ، وللشفيع دون البائع على إشكال إحلاف المشتري ، ولو ادعى تأخير شراء شريكه فالقول قول الشريك مع يمينه ويكفيه الحلف على عدم استحقاقه الشفعة . ولو ادعى كل منهما السبق تحالفا مع عدم البينة ولا يكفي البينة على الشراء المطلق ، فإن شهدت بتقدم أحدهما قبلت ولو شهدت بينتان لكل منهما بالسبق احتمل التساقط والقرعة ، ولو ادعى الابتياع وادعى الشريك الإرث وأقاما بينة قيل : يقرع ، والأقرب الحكم ببينة الشفيع ، ولو صدق البائع الشفيع لم تثبت وكذا إن أقام الشفيع بينة أنه كان للبائع ولم يقم الشريك بينة بالإرث لأنها لم تشهد بالبيع ، وإقرار البائع لا يقبل لأنه إقرار على الغير ولا يقبل شهادته عليه ، وليست الشفعة من حقوق العقد فيقبل فيها قول البائع . ولو ادعى الشريك الإيداع وأقاما بينة قدمت بينة الشفيع لعدم التنافي بين الإيداع والابتياع ، نعم لو شهدت البينة بالابتياع مطلقا والأخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخر قيل : قدمت بينة الإيداع لانفرادها بالملك ويكاتب المودع ، فإن صدق بطلت الشفعة وإلا حكم للشفيع ، ولو شهدت بينة الشفيع أن البائع باع وهو ملكه وبينة الإيداع مطلقا قضي للشفيع من غير مراسلة لانتفاء