علي أصغر مرواريد
377
الينابيع الفقهية
ثبوت السبب وهو الملك ومن تزلزله لأنه يؤخذ بالشفعة ، أما لو باع الشفيع نصيبه قبل علمه ففي الإبطال إشكال ينشأ من زوال السبب ومن ثبوته وقت البيع . والشفعة موروثة كالمال على رأي سواء طالب الموروث أو لا ، فللزوجة مع الولد الثمن ولو لم يكن وارث فهي للإمام ، فإن عفا أحد الوراث عن نصيبه لم تسقط وكان للباقين أخذ الجميع أو الترك ، أما لو عفا الميت أو أخر الطلب مع إمكانه فإنها تبطل ، ولو عفا أحد الوارثين فطالب الآخر فمات الطالب فورثه العافي فله الأخذ بالشفعة على إشكال ، ولو مات مفلس وله شقص فباع شريكه كان لوارثه الشفعة ، ولو بيع بعض الملك للميت في الدين لم يكن لوارثه المطالبة بالشفعة ، وكذا لو كان الوارث شريكا للموروث فبيع نصيب الموروث في الدين ، ولو اشترى شقصا مشفوعا ووصى به ثم مات فللشفيع أخذه بالشفعة لسبق حقه ويدفع الثمن إلى الورثة وبطلت الوصية لتعلقها بالعين لا البدل . ولو وصى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحق الشفعة الورثة ، ويحتمل الموصى له إن قلنا أنه يملك بالموت ، فإذا قبل الوصية استحق المطالبة لأنا بينا أن الملك كان له ولا يستحق المطالبة قبل القبول ولا الوارث ، لأنا لا نعلم أن الملك له قبل الرد ويحتمل مطالبة الوارث لأن الأصل عدم القبول وبقاء الحق ، فإذا طالب الوارث ثم قبل الموصى له افتقر إلى الطلب ثانيا لظهور عدم استحقاق المطالبة ، ويحتمل أن المشفوع للوارث لأن الموصى به إنما انتقل إليه بعد أخذ الشفعة ، ولو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى له فلا شفعة للموصى له لتأخر ملكه عن البيع ، وفي الوارث وجهان مبنيان على من باع قبل علمه ببيع شريكه ، ولو اشترى المرتد عن فطرة فلا شفعة إن قلنا ببطلان البيع وعن غير فطرة ثبت الشفعة . ولو قارض أحد الشركاء الثلاثة الآخر فاشترى من الثالث نصف نصيبه فلا شفعة لأن أحدهما رب المال والآخر عامل ، فإن باع الثالث باقي نصيبه لأجنبي