علي أصغر مرواريد

321

الينابيع الفقهية

المراسم العلوية ذكر : أحكام الشفعة : ما ينتقل من الأملاك على ثلاثة أضرب : أحدها يكون مالكه واحدا ، والآخر أن يكون مالكه اثنين ، والآخر أن يكون مالكه أكثر من اثنين . فما كان مالكه زائدا على اثنين لا شفعة فيه وكذلك ما كان مالكه واحدا . وما كان مالكه اثنين على ضربين : أحدهما انتقل بالبيع والآخر بغير البيع ، فما انتقل بالبيع على ضربين : مقسوم ومشترك . فما انتقل بغير البيع والمقسوم الذي لا شركة فيه من وجه لا شفعة فيهما . والمشترك على ضربين : أحدهما تصح القسمة فيه والآخر لا تصح . فما لا تصح قسمته لا شفعة فيه أيضا . وما تصح قسمته على ضربين : أحدهما مقسوم مشترك الشرب أو الطريق الخاص ، والآخر غير مقسوم الشرب وفيهما جميعا الشفعة . وقد بينا أنه لا شفعة في مقسوم بكل حقوقه ، ولا شفعة لذمي على مسلم . ولا في هبة ولا في صدقة ولا مهر ، إنما هي في ما يباع خاصة . وقد بينا جملته . ولا شفعة لم يعجز عن مبلغ الثمن . فإذا اختلف المتبايعان مع الشفيع في المبلغ فالقول قول المبتاع مع يمينه .