علي أصغر مرواريد

322

الينابيع الفقهية

جواهر الفقه باب مسائل يتعلق بالشفعة مسألة : إذا كانت الشفعة قد وجبت للشفيع ولم يعلم حتى تقايلا . هل لشفيع إبطال الإقالة ورد المبيع إلى المشتري وأخذ ذلك بالشفعة أم لا ؟ الجواب : للشفيع ذلك ، لأن حق الشفعة ثبت على وجه لا يملك المتعاقدان إسقاطه . مسألة : إذا باع أحد الشريكين شقصا له بشرط الخيار ، وعلم الشفيع ذلك ، ثم باع نصيبه بعد العلم بما ذكرناه ، هل تبطل شفعته أم لا ؟ الجواب : إذا كان كذلك فالشفعة المذكورة تسقط ههنا لأنه إنما استحقها بالملك . إذا كان الملك باق استحقها به قد زال بعد العلم بالبيع المذكور لم يكن له شفعة . مسألة : إذا ادعى البائع البيع ، وأنكر المشتري وحلف ، هل يثبت للشفيع شفعة أم لا ؟ الجواب : الشفعة ثابتة ههنا ، وللشفيع أخذها من البائع ، لأن البائع معترف بحقين ، الوجه منهما عليه وهو حق الشفعة ، والآخر على المشتري ، فلا يقبل قوله على المشتري لأن الحق له وقبلنا قوله للشفيع لأنه حق عليه . مسألة : إذا كان الشفيع وكيلا في البيع للبائع ووكيلا في الشراء للمشتري ، هل تسقط شفعته لذلك أم لا ؟ الجواب : لا تسقط شفعته ، لكونه وكيلا في ذلك لأنه لا مانع من وكالته لهما ولا دليل في الشرع يدل على سقوط حقه من الشفعة بذلك .