علي أصغر مرواريد

307

الينابيع الفقهية

غيرها لأن المهر ليس بثمن بمبيع ولا عقدته عقدة ابتياع ، وإذا باع الانسان شقصا بعبد أو أمة كان لشريكه الشفعة على المبتاع بقيمة العبد أو الأمة ، وكذلك الحكم في جميع العروض والضياع إذا كانت متفرقة بالحدود وشربها واحد وجبت الشفعة به ، وكذلك الدور إذا افترقت وكان الطريق إليها واحدا كانت الشفعة فيها بالطريق ما لم يكثر الشركاء ويزيدوا على اثنين حسب ما ذكرناه ، والشفعة للشريك على المبتاع دون البائع ويكتب عليه الدرك ويكون للمبتاع الدرك على البائع . وإذا باع انسان شقصا إلى أجل كان الشفيع أحق به إلى الأجل إن كان مليا ، وإن كان الشفيع غير ملي بالثمن فلا شفعة له إلا أن يقيم للمبتاع ثقة يضمن له المال في الأجل ، وإن عجل المال قبل الأجل كان المبتاع بالخيار في قبضه وتأخيره على الضمان له إلى الأجل .