علي أصغر مرواريد
287
الينابيع الفقهية
الرابعة : إذا تشاح أهل الوادي في مائه حبسه الأعلى للنخل إلى الكعب . وللزرع إلى الشراك . ثم يسرحه إلى الذي يليه . الخامسة : يجوز للإنسان أن يحمي المرعى في ملكه خاصة . وللإمام مطلقا . السادسة : لو كان له رحا على نهر لغيره لم يجز له أن يعدل بالماء عنها إلا برضا صاحبها . السابعة : من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ففي رواية : أن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس . وفي النهاية إن لم يتميز لم يكن له عليه شئ . وأن تميز رده ورجع على البائع بالدرك ، والرواية ضعيفة ، وتفصيل النهاية في موضع المنع ، والوجه : البطلان . وعلى تقدير الامتياز يفسخ إن شاء ما لم يعلم . الثامنة : من له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء . التاسعة : روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح في رجل لم يزل في يده ويد آبائه دار ، وقد علم أنها ليست لهم ولا يظن مجئ صاحبها . قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له ، ويجوز أن يبيع سكناه . والرواية مرسلة ، وفي طريقها : الحسن بن سماعة ، وهو واقفي ، وفي النهاية يبيع تصرفه فيها ، ولا يبيع أصلها ، ويمكن تنزيلها على أرض عاطلة أحياها غير المالك باذنه فللمحيي التصرف والأصل للمالك .