علي أصغر مرواريد
244
الينابيع الفقهية
الخمس بسبب الدين على التقدير الثاني . وتملك العروض كالأثمان ، ولا يجوز التملك إلا بعد التعريف وإن بقيت في يده أحوالا ، ويكفي تعريف العبد في تملك المولى لو أراده . وما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الاسلام وإلا فلقطة على إشكال ، وكذا المدفون في أرض لا مالك لها ، ولو كان لها مالك فهو له ، ولو انتقلت عنه بالبيع إليه عرفه ، فإن عرفه فهو أحق به وإلا فهو لواجده ، وهل يجب تتبع من سبقه من الملاك ؟ إشكال وكذا التفصيل لو وجده في جوف دابة ، أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده وتحته دقيقة . ولو وجد في صندوقه أو داره مالا ولا يعرفه فهو له إن لم يشاركه في الدخول غيره وإلا فلقطة ، ولو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها رد الثمن على المالك ، فإن لم يعرف بعد الحول ردها على الملتقط لأن له التملك والصدقة ، ولو وجد عوض ثيابه أو مداسه لم يكن له أخذه ، فإن أخذه عرفه سنة ثم ملكه إن شاء إلا أن يعلم بشاهد الحال أنه تركه عوضا فيجوز أخذه حينئذ من غير تعريف . ولو مات الملتقط عرف الوارث حولا وملكها ، والبحث فيه كالموروث ، ولو مات بعد الحول ونية التملك فهي موروثة ، ولو لم ينو كان للوارث التملك والحفظ ، ولو فقدت من التركة في أثناء الحول أو بعده من غير نية التملك احتمل الرجوع في مال الميت وعدمه . الرابع : الرد : ويجب مع قيام البينة ، ولا يكفي الواحد ولا يكفي الوصف ، وإن ظن صدقه للإطناب فيه نعم يجوز ، فإن امتنع لم يجبر عليه ، فلو دفع إلى الواصف فظهرت البينة لغيره انتزعها الغير ، فإن تلفت رجع على من شاء ، ويستقر الضمان على الواصف إلا أن يعترف الدافع له بالملك فلا يرجع إليه لو رجع عليه المالك ، ولو أقام كل منهما بينة بعد الدفع إلى الأول ولا ترجيح أقرع فإن خرج