علي أصغر مرواريد

245

الينابيع الفقهية

الثاني انتزعت من الأول ، ولو تلفت لم يضمن الملتقط إن كان قد دفع بحكم الحاكم ، فإن دفع باجتهاده ضمن . ولو تملك بعد الحول فقامت البينة لم يجب دفع العين بل المثل أو القيمة إن لم تكن مثلية ، فإن رد العين وجب على المالك القبول ، وكذا لو عابت بعد التملك مع الأرش على إشكال . والزيادة المنفصلة والمتصلة في الحول للمالك ، وفي التبعية للقطة نظر أقربه ذلك وبعده للملتقط إن تجددت بعد نية التملك وإلا فكالأول ، ولو رد العين لم يجب رد النماء . فلو دفع العوض لمن قامت له البينة ضمن للثاني مع البينة لأن المدفوع ليس نفس العين ويرجع على الأول للتحقق ببطلان الحكم .