علي أصغر مرواريد
236
الينابيع الفقهية
قواعد الأحكام المقصد الثالث : في اللقطة : وفيه فصول : الأول : في اللقيط : وفيه مطلبان : الأول : الملقوط إما انسان أو حيوان أو غيرهما ، ويسمى الأول لقيطا وملقوطا ومنبوذا ، وهو كل صبي ضائع لا كافل له . وإن كان مميزا . فإن كان له من يجبر على نفقته أجبر على أخذه ، ولو تعاقب الالتقاط أجبر الأول ، والتقاطه واجب على الكفاية ولا يجب الإشهاد ، ولا يلتقط البالغ العاقل . ولو ازدحم ملتقطان قدم السابق ، فإن تساويا ففي تقديم البلدي على القروي والقروي على البدوي والموسر على المعسر وظاهر العدالة على المستور نظر ، فإن تساويا أقرع أو شركا في الحضانة ، ولو ترك أحدهما للآخر صح سواء كانا موسرين أو أحدهما حاضرين أو أحدهما أو كان أحدهما كافرا مع كفر اللقيط ، ولا يحكم لأحدهما بوصف العلائم . ولو تداعيا بنوته ولا بينة أقرع ، ولا ترجيح بالالتقاط إذ اليد لا تؤثر في النسب ، وكذا لو أقاما بينة ، ويحكم للمختص بها ، وفي ترجيح دعوى المسلم أو الحر على الكافر أو العبد نظر . ولو انفردت دعوى البنوة حكم بها من غير بينة حرا كان المدعي للبنوة أو عبدا مسلما أو كافرا ، ولا يحكم برقه ولا كفره إذا وجد في دارنا إلا مع بينة البنوة ، والأقرب افتقار الأم إلى البينة أو التصديق بعد بلوغه .