علي أصغر مرواريد

16

الينابيع الفقهية

تعلم أن موكلك عزلك ، لأنه إذا قال له ذلك فيجب له مطالبته باليمين ، لأن ذلك دعوى عليه وليست دعوى على الموكل ، ويفارق دعوى العزل ، لأنها دعوى على الموكل دون الوكيل قدمناه . مسألة : إذا ثبت عند الحاكم وكالة وكيل في استيفاء حق موكله من عمرو ، وكان الموكل له غائبا فادعى من عليه الحق أن الموكل أبرأه أو قضاه الحق ، وأنكر الوكيل ذلك ، هل يسمع هذه الدعوى على الوكيل وهل يلزمه يمين إن طالبه من عليه الحق بها أم لا ؟ الجواب : لا يسمع هذه الدعوى على الوكيل ، لأن سماعها يقتضي بطلان الوكالة في استيفاء الحقوق لغيبة الموكل ، فما من خصم يطالبه الوكيل بالمال إلا ويدعي مثل ذلك حتى تسقط المطالبة بالحق عن نفسه ، ولا يلزم الوكيل اليمين إن طالبه من عليه الحق بها لأنه لو أقر بالقضاء أو الإبراء لم يثبت إقراره . فإن ادعى أنه يعلم ذلك وأنكر توجهه ، توجهت اليمين عليه ، ويكون واقعة منه على نفي العلم بما ادعاه عليه .