علي أصغر مرواريد
159
الينابيع الفقهية
قيمته عنها ، ولو لم يكن بفعله غرم صاحب الفصيل والدينار الأرش سواء كان بفعله أو لا ، ولو نقصت قيمة الدينار عن قيمة المحبرة وأمكن اخراجه بكسره هو كسر . ولو أدخلت دابة رأسها في قدر واحتيج إلى الكسر ، فإن كانت يد مالك الدابة عليها أو فرط في حفظها ضمن وإن لم يكن يده عليها ، فإن فرط صاحب القدر بأن جعلها في الطريق مثلا كسرت ولا شئ له ، ولو انتفى التفريط عنهما كسرت وضمن صاحب الدابة لأن ذلك لمصلحته ، ولو نقصت قيمته لعيب ثم زال العيب في يد الغاصب فلا ضمان مع بقاء القيمة . الفصل الثالث : في تصرفات الغاصب : ويحرم عليه كل تصرف سوى الرد ، فلو وطئ الجارية جاهلين بالتحريم فعليه مهر أمثالها وعشر قيمتها مع البكارة ونصفه مع الثيوبة على الخلاف ، ويحتمل مع البكارة الأكثر من الأرش والعشر ومع العقد جاهلين الأكثر من الأرش والعشر ومهر المثل ، ولو افتضها بإصبعه فعليه دية البكارة فإن وطئها مع ذلك لزمه الأمران وعليه أجرة مثلها من حين غصبها إلى حين عودها ، فإن أحبلها لحق به الولد وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش ما نقص من الأم بالولادة ، ولو سقط ميتا فإشكال ينشأ من عدم العلم بحياته ومن تضمين الأجنبي ، أما لو وقع بجناية فالأقوى الضمان . ولو ضربها أجنبي فسقط فعلى الضارب للغاصب دية جنين حر وعلى الغاصب للمالك دية جنين أمة ولو كانا عالمين بالتحريم ، فإن أكرهها فللمولى المهر والولد والأرش بالولادة والأجرة وعلى الغاصب الحد ولو طاوعته حدا ، وفي عوض الوطء إشكال ينشأ من النهي عن مهر البغي ومن كونه حقا للمالك ، أما لو كانت بكرا فعليه أرش البكارة ولا يلحق به الولد ، فإن مات في يد الغاصب ضمنه وإن وضعته ميتا فالإشكال كما تقدم ، ولو كان بجناية جان ضمن جنين أمة ولو كان الغاصب عالما دونها لم يلتحق به الولد ووجب الحد والمهر عليه وبالعكس تحد