علي أصغر مرواريد
160
الينابيع الفقهية
هي دونه ولا مهر على إشكال ويلحق به الولد . ولو باعها الغاصب فوطئها المشتري عالما بالغصب فكالغاصب ، وفي مطالبة الغاصب بهذا المهر نظر ينشأ من أن منافع البضع هل يدخل تحت الغصب ؟ ولا يجب إلا مهر واحد بوطئات إذا اتحدت الشبهة ، وفي تعدده بتعدده مع الاستكراه نظر ، ومع الجهل ينعقد حرا ويضمن المشتري القيمة ويرجع بها على الغاصب فإن الشراء لا يوجب ضمان الولد ، ويضمن المشتري أجرة المنفعة التي فاتت تحت يده ومهر المثل عند الوطء وقيمة الولد عند انعقاده حرا ، ويرجع بكل ذلك على الغاصب مع جهله ويغرم قيمة العين إذا تلفت ولا يرجع وكذا المتزوج من الغاصب لا يرجع بالمهر ، وفي رجوع المشتري بقيمة منفعة استوفاها خلاف ، ولو بنى فقلع بناءه فالأقرب الرجوع بأرش النقص ، ولو تعيب في يده احتمل الرجوع لأن العقد لا يوجب ضمان الأجزاء بخلاف الجملة وعدمه ، ونقصان الولادة لا ينجبر بالولد لأنه زيادة جديدة . ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى فالولد لصاحبها وإن كانت للغاصب ، وعليه الأجرة على رأي والأرش لو نقص بالضراب ولا يتداخل الأجرة والأرش ، ولو هزلت الدابة لزمه الأمران وإن كان النقص بغير الاستعمال ، وفوائد المغصوب للمالك أعيانا كانت كالولد والثمرة أو منافع كسكنى الدار مضمونة على الغاصب ، ولا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ويضمنه ، وما يتجدد من منافعه الأعيان أو غيرها مع جهل البائع أو علمه مع الاستيفاء وبدونه إشكال وما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه ، فإن تلف في يده ضمن العين بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف إن لم يكن مثليا . ولو اشترى من الغاصب عالما فاستعاد المالك العين لم يكن له الرجوع بالثمن ، ولو قيل يرجع مع وجود عين الثمن كان حسنا وللمالك الرجوع على من شاء مع تلف العين ويستقر الضمان على المشتري ومع الجهل على الغاصب ، ويرجع