علي أصغر مرواريد

156

الينابيع الفقهية

الغاصب نظر ، فإن منعناه ضمن النقص الزائد على المقدر لو حصل وكذا الإشكال لو انعكس ولو ارتد في يده ثم مات في يد مالكه من غير قتل ضمن الأرش خاصة ، ولو اشترى مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يد المشتري ففي كونه من ضمان البائع نظر . ولو طلب الولي الدية في النفس أو المجني عليه في الطرف لزم الغاصب أقل الأمرين من قيمته ودية الجناية ، فإن زادت جناية العبد على قيمته ثم مات فعلى الغاصب قيمته يدفع إلى السيد ، فإذا أخذها السيد تعلق بها أرش الجناية فإذا أخذها الولي من السيد فللسيد الرجوع على الغاصب بقيمة أخرى لاستحقاق المدفوعة أولا بسبب في يده فضمنها ، ولو كان العبد وديعة فجنى بالمستغرق ثم قتله المودع فعليه قيمته ويتعلق بها أرش الجناية ، فإذا أخذها الولي لم تجب قيمة أخرى على المستودع لأنه جنى وهو غير مضمون . ولو جنى في يد سيده بالمستوعب ثم غصب فجنى أخرى بالمستوعب ولم يحكم به للأول بيع فيهما ، ورجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني منهما لأن الجناية وقعت في يده وكان للمجني عليه أولا أن يأخذه دون الثاني ، لأن الذي يأخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانيا فلا يتعلق به حقه ، فإن مات في يد الغاصب فعليه قيمته يقسم بينهما ويرجع المالك عن الغاصب بنصف القيمة ويكون للمجني عليه أولا أن يأخذه ، ولو جنى على سيده فالضمان على الغاصب كالأجنبي على إشكال . ولو خصي العبد فعليه كمال القيمة ورده على رأي ، فإن سقط ذلك العضو بآفة فلا شئ لأنه تزيد به قيمته على إشكال ، وكذا لو نقص السمن المفرط ولم ينقص القيمة وكذا الإصبع الزائدة ولو مثل به لم ينعتق على رأي ، ولو ساوى بعد الغصب الضعف لزيادة السوق فقطع يده فعادت الأولى رد العبد ومساويه ، ولو نقص الزائد ونصف الأصل وأوجبنا الأكثر لزمه المجموع وإلا الزائد ، وإن نقص