علي أصغر مرواريد
157
الينابيع الفقهية
الربع فإن أوجبنا الأرش لزمه الربع وإلا النصف ، ولو غصب عبدا فقطع آخر يده تخير فيضمن الجاني النصف خاصة ولا يرجع على أحد ، والغاصب الزائد إن نقص أكثر من النصف ولا يرجع على أحد ، ولو لم يحصل زيادة استقر الضمان على الجاني ، ولو غصبه شابا فصار شيخا ضمن النقص ، وكذا لو كان أمرد فنبت له لحيته على إشكال . ولو نقص الأرض لترك الزرع كأرض البصرة ضمن على إشكال ، ولو نقل التراب رده بعينه فإن تعذر فالمثل وعليه الأرش ، وتسوية الحفر والبائع إذا قلع أحجاره فعليه التسوية دون الأرش ، ولو حفر بئرا فله طمها إلا أن ينهاه المالك فيزول ضمان التردي ، ولو ذهب نصف الزيت بالإغلاء ضمن مثل الذاهب وإن لم ينقص القيمة ، وكذا في إغلاء العصير على رأي . ولا يجبر المتجدد من الصفات ما خالفه من التالف وإن تساويا قيمة بخلاف ما لو اتفقا جنسا . ولو غصب عصيرا له فصار خمرا ضمن المثل وفي وجوب الدفع إشكال ، فإن أوجبناه فصار خلا في يد المالك ففي وجوب رد المثل إشكال ، فإن صار خلا في يد الغاصب رده مع أرش النقصان إن قصرت قيمة الخل ، ولو غصب خمرا فتخللت في يده حكم بها للغاصب ويحتمل للمالك ، والبذر والبيض إذا زرع أو فرخ فهو للمالك . الفصل الثاني : في الزيادة : لو غصب حنطة فطحنها أو ثوبا فقصره أو خاطه لم يملك العين بل يردها مع الزيادة وأرش النقص إن نقص القيمة بذلك ولا شئ له عن الزيادة ، ولو صاع النقرة حليا ردها كذلك فلو كسر ضمن الصنعة وإن كانت من جهته ، وللمالك إجباره على ردها نقرة ولا يضمن أرش الصنعة ويضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر ، ولو صبغه بما يساوى قيمته تشاركا فالفاضل بينهما بالسوية والناقص