علي أصغر مرواريد

148

الينابيع الفقهية

يقبضها . فإن غصب عصير سدا فأغلاه بالنار فنقص كيله وزادت قيمة الباقي بقدر ما نقص ضمن تمام الكيل . فإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان فعليه قيمته ولم ينزع لحرمته ، وإذا غصب عبدا أعور في يد الغاصب فادعى المالك أنه أعور عند الغاصب فالقول قول الغاصب مع يمينه . وإذا غصب ألف درهم من زيد وألف درهم من عمرو وخلطهما فلم يتميزا فهما شريكان ولا يملكهما الغاصب ، وإذا ادعى أنه غصب منه هذا الدرهم فشهد له شاهد بغصبه يوم الجمعة والآخر يوم الخميس لم يكمل وله الحلف مع أحدهما وثبت ذلك ، وكذلك لو شهد أحدهما بغصبه يوم الخميس وآخر بإقراره بذلك يوم الجمعة لم يكمل فإن شهدا معا بإقراره بذلك في وقتين ثبت لأنه يرجع إلى واحد . وإذا غصب عبدا أمرد فنبتت لحيته فنقصت قيمته أو شابا فشاخ ، رده وما نقص من قيمته ، وإذا غصب زيتا فخلطه بزيت مثله أو أجود منه فهما شريكان ، وإن خلطه بدونه ضمن مثله ولا يكون شريكا ، وإذا غصب عبدا أو حيوان غيره فتلف في يده ضمن قيمته سواء مات بسبب أو حتف أنفه ، فإن غصب حرا صغيرا فمات في يده لم يضمنه بسبب كوقوع حائط أو أكل سبع أو لسع حية أو حتف أنفه ، وإذا غصب عبدا فزادت قيمته في يده ثم نقصت فباعه ضمن المشتري قيمته عنده والبائع أكثر القيمة .