علي أصغر مرواريد
149
الينابيع الفقهية
قواعد الأحكام كتاب الغصب وتوابعه وفيه مقاصد : الأول : في الغصب : وفيه مطلبان : الأول : في الضمان : وأركانه ثلاثة : الأول : الموجب : وهو ثلاثة : الأول : التفويت بالمباشرة ، وهي إيجاد علة التلف كالقتل والأكل والإحراق . الثاني : التسبيب ، وهو إيجاد ما يحصل التلف عنده لكن بعلة أخرى إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة كالحافر وفاتح رأس الظرف والمكره على الإتلاف . الثالث : إثبات اليد ، وإذا كان بغير حق فهو غصب ، وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا ، ولا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده ، والمودع إذا جحد أو عزم على المنع فهو من وقت الجحود أو العزم غاصب . ويتحقق إثبات اليد في المنقول بالنقل إلا في الدابة فيكفي الركوب والفراش الجلوس عليه ، وفي العقار بالدخول وإزعاج المالك ، فإن أزعج ولم يدخل أو دخل لا بقصد الاستيلاء ولم يزعج لم يضمن وإن قصد فهو غاصب للنصف ، ولو دخل الضعيف