علي أصغر مرواريد

144

الينابيع الفقهية

العين أو الصفة . ولو كان المغصوب دابة فعابت ، ردها مع الأرش . ويتساوى بهيمة القاضي والشوكي ، ولو كان عبدا وكان الغاصب هو الجاني رده ودية الجناية إن كانت مقدرة . وفيه قول آخر . ولو مزج الزيت بمثله رد العين . وكذا لو كان بأجود منه ، ولو كان بأدون ضمن المثل . ولو زادت قيمة المغصوب فهو لمالكه ، أما لو كانت الزيادة لانضياف عين كالصبغ والآلة في الأبنية أخذ العين الزائدة ورد الأصل ، ويضمن الأرش إن نقص . الثالث : في اللواحق . وهي ستة : الأولى : فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد أو متصلة كالصوف والسمن ، أو منفعة كأجرة السكنى وركوب الدابة . ولا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كما لو سمن المغصوب وقيمته واحدة . الثانية : لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ويضمنه وما يحدث من منافعه وما يزاد في قيمته لزيادة صفة فيه . الثالثة : إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب ولا يرجع المشتري بالثمن على البائع بما يضمن ، ولو كان جاهلا دفع العين إلى مالكها ويرجع بالثمن على البائع وبجميع ما غرمه مما لم يحصل له في مقابلته عوض كقيمة الولد . وفي الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة وأجرة السكنى تردد . الرابعة : إذا غصب حبا فزرعه ، أو بيضة فأفرخت ، أو خمرا فخللها ، فالكل للمغصوب منه . الخامسة : إذا غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه وعليه أجرة الأرض ولصاحبها إزالة الغرس وإلزامه طم الحفرة والأرش إن نقصت . ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم تجب إجابته . السادسة : لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب . وقيل : قول المغصوب منه .