علي أصغر مرواريد

143

الينابيع الفقهية

المختصر النافع كتاب الغصب : والنظر في أمور : الأول : الغصب : هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا . ولا يضمن لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة . وكذا لو منعه من القعود على بساطه ويصح غصب العقار كالمنقول ويضمن بالاستقلال به . ولو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان ، ولو قلنا بالضمان ضمن النصف . ويضمن حمل الدابة لو غصبها . وكذا الأمة ولو تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان على الكل . ويتخير المالك . والحر لا يضمن ولو كان صغيرا لكن لو أصابه تلف بسبب الغاصب ضمنه . ولو كان لا بسببه كالموت ولدغ الحية فقولان . ولو حبس صانعا لم يضمن أجرته . ولو انتفع به ضمن أجرة الانتفاع . ولا يضمن الخمر لو غصبت من مسلم ويضمنها لو غصبها من ذمي ، وكذا الخنزير . ولو فتح بابا على مال ضمن السارق دونه : ولو أزال القيد عن فرس فشرد أو عن عبد مجنون فأبق ضمن . ولا يضمن لو أزاله عن عاقل . الثاني : في الأحكام : يجب رد المغصوب وإن تعسر كالخشبة في البناء واللوح في السفينة ، ولو عاب ضمن الأرش . ولو تلف أو تعذر العود ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء . وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا . وقيل : أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف ، وفيه وجه آخر . ومع رده لا يرد زيادة القيمة السوقية . وترد الزيادة لزيادة في