علي أصغر مرواريد
142
الينابيع الفقهية
المالك فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل الصحة سواء كان المغصوب موجودا أو معدوما . الثالثة : إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح فقال للمشتري : بعتك ما لا أملك ، وأقام بينة هل تسمع بينته ؟ قيل : لا لأنه مكذب لها بمباشرة البيع ، وقيل : إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه من الألفاظ ما يتضمن ادعاء الملكية قبلت وإلا ردت . الرابعة : إذا مات العبد فقال الغاصب : رددته قبل موته ، وقال المالك : بعد موته ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وقال في الخلاف : ولو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزا . الخامسة : إذا اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه ، فإذا حلف طالبه المالك بالقيمة لتعذر العين . السادسة : إذا اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم فالقول قول الغاصب مع يمينه لأن يده على الجميع .