علي أصغر مرواريد

116

الينابيع الفقهية

والمهر والأجرة فللسيد أن يرجع على من شاء منهما ، فإن رجع على المشتري لم يكن للمشتري أن يرجع على الغاصب إذا كان قد علم الغصب ، وإن لم يعلم رجع عليه بالمهر والأجرة وقيمة الولد لا أرش البكارة ونقصان الولادة وقيمة الجارية إن تلفت ، وإن رجع السيد على الغاصب رجع الغاصب على المشتري بأرش البكارة ونقصان الولادة وقيمتها إن تلفت لا بقيمة الولد والمهر والأجرة . وإذا غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا وكان قيمة العصير أكثر من قيمة الخل حين أراد رده لزمه رد الخل مع قيمة ما نقص من ثمن العصير ( الآن ) . إذا اشترى جارية بثمن معين في الذمة ثم أدى الثمن من مال مغصوب فالفرج له حلال وعليه وزر المال فإن حج بذلك المال لم يجز عن حجة الاسلام . إذا غصب عبدا فرده أعور ثم اختلفا فقال صاحبه للغاصب : عور العبد عندك ، وقال الغاصب : بل عندك ، فالقول قول الغاصب لأنه غارم ، وإن اختلفا فيه وقد مات العبد ودفن فقول سيده لأنه إذا مات ودفن الأصل فيه السلامة وليس كذلك حال حياته لأنه مشاهد عورة . إذا غصب حرا صغيرا فتلف في يده من غير تعد وسبب من قبله لم يضمن ، وإن كان عبدا ضمن على كل حال .