علي أصغر مرواريد
565
الينابيع الفقهية
وكذا يجوز بيع ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات ، وما يجوز كالرطبة والبقل جزة وجزات ولا تدخل الثمرة في بيع الأصول إلا في النخل بشرط عدم التأبير ، ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة أو شجرات وجزء مشاع وأرطال معلومة وفي هذين يسقط في الثنيا لو خاست الثمرة بخلاف المعين . مسائل : لا يجوز بيع الثمرة بجنسها على أصولها نخلا كان أو غيره وتسمى في النخل مزابنة ، ولا السنبل بحب منه أو من غيره من جنسه وتسمى محاقلة إلا العرية بخرصها تمرا من غيرها . الثانية : يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا وفصيلا ، فلو لم يفصله المشتري فللبائع فصله وله المطالبة بأجرة أرضه . الثالثة : يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة ولا يكون بيعا ويلزم بشرط السلامة . الرابعة : يجوز الأكل مما يمر به من ثمرة النخل والفواكه والزرع بشرط عدم القصد وعدم الإفساد ، ولا يجوز أن يحمل وتركه بالكلية أولى . الفصل الخامس : في الصرف : وهو بيع الأثمان بمثلها ، ويشترط فيه التقابض في المجلس أو اصطحابهما إلى القبض أو رضاه بما في ذمته قبضا بوكالته في القبض فيما إذا اشترى بما في ذمته نقدا آخر . ولو قبض البعض صح فيه وتخير إذا لم يكن من أحدهما تفريط ، ولا بد من قبض الوكيل في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين ، ولو كان وكيلا في الصرف فالمعتبر مفارقته ، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد وإن كان أحدهما مكسورا أو رديئا وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر أو بجنس غيرهما وتراباهما يباعان بهما ولا عبرة باليسير من